الشيخ محمدي البامياني

39

دروس في الكفاية

صحيحة ( 1 ) بعد فعل صلاة التمام ، ولا ( 2 ) من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الإخفات ؛ وإن كان الوقت باقيا . إن قلت ( 3 ) : على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب